السيد الخوئي

428

كتاب الطهارة

( مسألة 8 ) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ( 1 ) ويطهر المحل .

--> ( * 1 ) المتقدمة في ص 389