السيد الخوئي
428
كتاب الطهارة
( مسألة 8 ) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ( 1 ) ويطهر المحل .
--> ( * 1 ) المتقدمة في ص 389
السيد الخوئي
428
كتاب الطهارة
( مسألة 8 ) يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ( 1 ) ويطهر المحل .
--> ( * 1 ) المتقدمة في ص 389